شمس الدين محمد الحلي

166

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولا زكاة في الخضر ، وفي بذرها نظر . الثالث « 1 » : الخيل الإناث السائمة حولا ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر . ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق . والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم . الرابع « 2 » : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله ، ولا الحول ، والمخرج ربع العشر . ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية . الفصل الثالث : فيمن تصرف إليه وفيه بحثان : الأوّل : في أصنافهم : وهي ثمانية : الفقراء والمساكين ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله ، والفقير أسوأ حالا ، ويعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد .

--> ( 1 ) . أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة . ( 2 ) . أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة .